تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ذلك ( 1 ) في عقد الفضولي أيضا ( 2 ) ، لأنّ ( 3 ) فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ ( 4 ) الإجازة يوجب ( 5 ) تملَّك مالكين لملك واحد قبل الإجازة . وأمّا ما يلزم ( 6 ) في مسألة « من باع شيئا ثم ملكه » فلا يلزم في مسألة
شرح
( 1 ) أي : التنافي بين البيع والرهن . ( 2 ) يعني : كما جرى في إجازة المرتهن بيع الراهن . ( 3 ) تعليل لجريان محذور اجتماع المالكين في كل عقد فضولي ، وتقدم بيانه آنفا . ( 4 ) خبر ثان ل « كون المجيز » أو حال عن المجيز . ( 5 ) خبر قوله : « لأن فرض » . ( 6 ) غرضه قدّس سرّه أنّ ملكية العين المرهونة - في الزمان المتوسط بين العقد والإجازة - للبائع والمشتري ، تكون نظير الإشكال الساري في كل عقد فضولي ، وهو اجتماع مالكين على ملك واحد . وأمّا الإشكال المختص بمسألة « من باع شيئا فضوليا ثم ملكه » فلا يجري في المقام . فافترق مورد النفي والإثبات ، إذ الإشكال الجاري في المقام هو الإشكال العام الوارد في مطلق الفضولي . وهذا مورد الإثبات . وأمّا مورد النفي فهو الإشكال المختص بمسألة « من باع شيئا ثم ملكه » وذلك الإشكال المختص هو ما أفاده صاحب المقابس - في تلك المسألة - ذيل الإشكال الرابع بقوله : « فإنّ قلت : مثل هذا لازم في كل عقد فضولي ، لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة ، المتوقفة على بقاء ملك المالك بعده ، والمستلزمة لملك المشتري كذلك ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد ، فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقا ، أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص للإيراد بما نحن فيه . قلنا : يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ، وهو الحاصل من استصحاب
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 516 | السيد جعفر الجزائري المروج