الجمع بينهما بغير ذلك ( 1 ) ، فراجع .
ومنها ( 2 ) : ما إذا جنى
شرح
حسب ما تضمنه الخبر . وأمّا الخطأ المحض ، فإنّه يلزم المولى ، فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدّمناه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 200.
والفرق بين الحملين واضح ، فإنّ المصنف قدّس سرّه حمل الخبر على السعي في بقية قيمتها التي لا بدّ من دفعها إلى الوارث ، لانعتاقها . والشيخ قدّس سرّه حمله على السعي في الدية . والحمل الأوّل أقرب بل هو الظاهر ، إذ المتبادر من القيمة هو المالية المساوية لقيمة أُمّ الولد ، لا الدية التي هي أرش الجناية ، وبدل ما فات بالجناية . هذا .
وفي الإستبصار حمله على صورة موت الولد ، وكون السعي على وجه الجواز ، وحمل خبري غياث ووهب على كون ولدها باقيا بعد المولى وانعتاقها من نصيب ولدها ( 2 )( 2 ) الإستبصار ، ج 4 ، ص 276 ، باب أم الولد تقتل سيدها خطأ.
( 1 ) المشار إليه هو : حمل رواية حماد على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها .
هذا ما يتعلق بالمورد الرابع ، وقد تمّ الكلام في ما لو جنت أم الولد ، وسيأتي البحث فيما لو جني عليها .
5 - جناية الحرّ على أُمّ الولد بما فيه ديتها
( 2 ) معطوف أيضا على قوله : « فمن موارد القسم الأوّل » ، ولعلّ أوّل من احتمل كونه من موارد الاستثناء صاحب المقابس ( 3 )( 3 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 81من جهة احتمال عدم الفرق في