تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

وعن الشيخ عن حمّاد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت في قيمتها » ( 1 ) . ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها ( 1 ) . وعن الشيخ ( 2 ) في التهذيب والاستبصار

شرح
وتفسير القمي عنه ، فراجع ( 2 )( 2 ) معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 169. ( 1 ) كما في المقابس أيضا ( 3 )( 3 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 80، يعني : أنّ مورد وجوب السعي عليها قصور نصيب ولدها منها - أو من مجموع التركة - عن قيمتها ، مع فرض عدم انحصار الوارث في ولدها . والمراد بنفي السعاية في موثق غياث هو عدم وجوبها عليها من حيث القتل . ولا منافاة حينئذ بين عدم السعي عليها من حيث قتل المولى خطأ ، وبين وجوبه عليها من حيث قصور نصيب ولدها . قال في المقابس : « والظاهر أنّ بناء الرواية - أي موثقة غياث - على وفاء نصيبه بقيمتها ، ولذلك حكم بحرّيّتها مطلقا ، فصحّ نفي السعاية مطلقا » ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 80. ( 2 ) قال في محكيّ التهذيب بعد ذكر هذين الخبرين ما لفظه : « ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأ سعت في قيمتها ، لأنّ هذا الخبر نحمله على أنّها إذا قتلته شبه العمد ، لأنّ من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرّا في ماله خاصّة ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 159 ، الباب 11 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 1 تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 200 ، الحديث : 793
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 416 | السيد جعفر الجزائري المروج