نعم ( 1 ) لو لم تكن الدارية والبستانية ونحو ذلك ( 2 ) مثلا عنوانا للوقف وإن ( 3 ) قارنت وقفه ، بل كان المراد به الانتفاع به ( 4 ) في كلّ وقت على حسب ما يقبله ( 5 ) ، لم يبطل ( 6 ) الوقف بتغيّر أحواله .
ثمّ ذكر ( 7 ) أنّ في عود الوقف
شرح
( 1 ) استدراك على قوله : « قد يقال بالبطلان » وغرض صاحب الجواهر قدّس سرّه الإشارة إلى بقاء وقفية العرصة إن كان الملحوظ وقف المعنون - لا البستان - لا بنحو تمام الموضوع ولا جزئه ، وإنّما أُخذ في الإنشاء للإشارة إلى أن متعلق الوقف هو الذات .
والوجه في جعله عنوان مشيرا هو مقارنة الوقفية والبستانية .
والظاهر انطباق ما تقدم في الفرض الثالث على قوله : « نعم » ولم يظهر وجه للجزم بكونه تكرارا لقوله : « لو فرض » كما زعمه العلَّامة الشهيدي قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص 351.
( 2 ) كعنوان « الحمّام » إن كان المقصود وقف الذات الباقية بعد خرابه .
( 3 ) وصلية ، يعني : لا فرق في كون مقصود الواقف وقف العرصة بين اقترانها بكونها بستانا أو دارا ، وبين عدم الاقتران ، كما إذا لم يغرس فنها الأشجار بعد ، أو لم يبن فيها دار كذلك .
( 4 ) هذا الضمير وضميرا « وقفه ، به » راجعة إلى الوقف ، المراد به الموقوف .
( 5 ) الضمير المستتر راجع إلى الوقف ، والبارز إلى الموصول المراد به الانتفاع .
( 6 ) جواب الشرط في « لو لم تكن » .
هذا تمام ما أفاده صاحب الجواهر في المورد الثاني أعني به بطلان وقف العنوان بمجرّد تغير أحواله ، ثم ذكر احتمالين بعد بطلان الوقف ، سيأتي بيانهما .
( 7 ) يعني : ذكر ذلك البعض ، وهو صاحب الجواهر ، قال قدّس سرّه : « ثم على فرض