تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
حيث ( 1 ) أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو ( 2 ) من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة . نعم ( 3 ) لو كان للموقوف عليه
شرح
الثاني : ما يخطر بالبال من أنّ مرجع الضمير « كون البائع هو الموقوف عليه » فكأنّ المصنف ساق كلامه هكذا : « سواء أراد التنقيح بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه ، وإن كان الظاهر أنه أراد بيع الموقوف عليه . ويدل على هذا الظهور كلامه في باب السكنى » . وبناء على هذا الاحتمال يكون المصنف موافقا لصاحب المقابس قدّس سرّه في ما استظهره من عبارة التنقيح . ولعلّ هذا الاحتمال أنسب بما أفاده الفاضل المقداد قدّس سرّه في شرح قول المحقق : « ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى » من أنّ مفروض الكلام هو بيع المالك لا الساكن ، حيث قال : « بخلاف الأوّل - أي كون السكنى مؤقتة بأمد - فإن الساكن ملك منفعة العين بالعقد ، ثم المشتري إن كان عالما فلا خيار له ، ووجب عليه الصبر ، وإلَّا تخيّر بين الفسخ والصبر ، وهو إجماع . . . » ( 1 )( 1 ) التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 336فإنّ المفهوم من هذا الكلام أنّ من يتوقف بيعه على الرضا هو الساكن لا المسكن . فليكن الأمر كذلك في الوقف المنقطع . ( 1 ) هذا موضع الاستظهار من كلام التنقيح . ( 2 ) يستفاد هذا الإطلاق من عدم تقييد جواز بيع المالك بكونه عن رضا الساكن . ( 3 ) استدراك على قوله : « يظهر وجه التأمل » وغرضه توجيه كلام الفاضل السيوري ، وتقدم توضيحه بقولنا : « نعم يتجه ما أفاده الفاضل المقداد . . . » فلاحظ ( ص 224 ) .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 226 | السيد جعفر الجزائري المروج