وولده ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) .
ولو باعه ( 3 ) من الموقوف عليه
شرح
المنع ، لقوله : « الأقرب أنه لا يجوز البيع » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 140 إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 456 . لكن نفى صاحب المقابس ظهور عبارة الإرشاد في جواز البيع فضلا عن صراحته فيه ، وإن نسبه إليه جمع منهم العلَّامة المجلسي في ملاذ الأخيار ، ج 14 ، ص 424.
ولعلّ المصنف قدّس سرّه اعتمد على حكاية فخر المحققين قدّس سرّه من قوله : « قال والدي دام ظله : لا أفتي فيها بشيء » فإنّه موهم لتوقفه في المسألة في جميع كتبه .
( 1 ) قال : « وعندي في هذه المسألة إشكال » ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 409.
( 2 ) قال بعد نقل وجهي الإشكال : « وللنظر في كلّ من الطرفين مجال » ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 125.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى ، وهي أن يبيع الواقف الوقف المنقطع من أجنبي . وظاهر المصنف ترجيح المنع .
( 3 ) أي : لو باع الواقف الوقف المنقطع من الموقوف عليه ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة في ( ص 210 ) . وفيها وجهان بل قولان ، أحدهما الجواز ، والآخر المنع .
واستظهر المصنف قدّس سرّه الجواز أوّلا ، لوجود المقتضى وهو الملك ، وفقد المانع ، إذ ما يتصور كونه مانعا هو الغرر ، بتقريب : أن منفعة العين تنقسم - باعتبار اختصاصها بالموقوف عليه - إلى قسمين ، فقسم منها مملوكة له ، وهي مدة حياته ، وقسم منها مملوكة للواقف ، وهي ما بعد انقراض الموقوف عليه ، من جهة تبعيتها لملك العين ، وحيث إن مدّة حياة الموقوف عليه مجهولة فلم يعلم مقدار المنفعة التي يتملكها المشتري بالبيع ، فيبطل .