- كالمحقق ( 1 ) والشهيدين في المسالك ( 1 ) والدروس ( 2 )
شرح
ولكن لا تدخل منفعة الدار في ملك المشتري حتى ينقضي السكنى بانقراض الساكن وعقبه .
والمستفاد من تجويزه عليه السّلام للبيع أنّ جهالة وقت تسليم الدار للمشتري لا تمنع عن الصحة إمّا مطلقا ، أو في خصوص المورد ونظائره كالوقف المنقطع بعد اتحاده حكما مع الحبس ( * ) ، فلا مانع من بيع الواقف وإن كانت مدة استحقاق الموقوف عليهم مجهولة . ولم يستفصل الإمام عليه السّلام عن أن الحابس يريد بيعها من خصوص الساكن ، أو من أجنبي ، ومقتضى ترك الاستفصال جوازه مطلقا .
وأمّا الثالث ، فهو الإجماع المدّعى في كلام الفاضل المقداد .
والنتيجة : أنه يجوز للواقف البيع ، ولا يستحق المشتري استيفاء المنفعة إلَّا بعد انقراض الموقوف عليهم .
( 1 ) قال قدّس سرّه : « ولا تبطل - أي السكنى - بالبيع ، بل يجب أن يوفى المعمّر ما شرط له » ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 225 ونحوه في المختصر النافع ، ص 159.
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 427 - 429 ، والحاكي عنهم السيد العاملي وصاحب المقابس ، لاحظ :
مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 140 ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 65
( 2 ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 282
( * ) هذا بناء على اتحاد حكم الحبس والمنقطع بإلقاء خصوصية مورد السؤال ، وإلَّا فيقتصر في العمل بالصحيحة على الحبس ، وبها يقيد إطلاق النهي عن بيع الغرر في خصوص دار السكنى . وتبقى شبهة سفهية البيع لو فرض سلب منفعة الدار عشرات السنين كما وردت في كلام السيد العاملي وغيره ، فراجع . ( 4 )
( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 140 ، آخر الصفحة