وغيرهم ( 1 ) - صحة البيع في السّكنى الموقتة بعمر أحدهما ( 2 ) ، بل ( 3 ) ربما يظهر من محكي التنقيح ( 1 ) : الإجماع عليه ( 4 ) . ولعلَّه ( 5 ) إمّا لمنع الغرر ، وإمّا للنّص ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة - في الصحيح ( 6 ) أو الحسن ( 7 ) - عن الحسين بن نعيم ، قال : « سألت أبا لحسن عليه السّلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ، ولعقبه من بعده . قال : هي له ولعقبه من بعده ، كما شرط .
شرح
( 1 ) كأصحاب الكفاية والمفاتيح والرياض على ما حكاه السيد العاملي عنهم قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 140 ، ولاحظ : كفاية الأحكام ، ص 143 مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 220 رياض المسائل ، ج 10 ، ص 191 - 192.
( 2 ) أي : الساكن أو المسكن .
( 3 ) إشارة إلى دليل آخر على الصحة ، والوجه في الإضراب ب « بل » واضح ، لأنّ المصرّح بأسمائهم لا يتحقق بهم شهرة فضلا عن الاتفاق ، فدعوى الفاضل السيوري قدّس سرّه ترقّ من فتوى تلك العدة إلى إطباق الكلّ عليه .
( 4 ) أي : على الصحة ، فالأولى تأنيث الضمير . وإرجاعه إلى « المحكي » لا يخلو عن سماجة .
( 5 ) أي : ولعلّ الصحة لوجود المقتضي وعدم مانعية الغرر . وجملة « إما . . .
وإما » خبر « ولعلَّه » .
( 6 ) بطريق الصدوق قدّس سرّه ، لأنه رواه بسنده عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن نعيم ، والإسناد صحيح ، وابن نعيم الصحّاف ثقة .
( 7 ) بسند الكليني وشيخ الطائفة عنه ، لأنه رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 336 ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 139