تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قلت : فإن احتاج إلى بيعها ؟ قال : نعم . قلت : فينقض البيع السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى . كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليه السّلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط . . . » الخبر ( 1 ) . ومع ذلك ( 2 ) فقد توقّف في المسألة العلَّامة ( 3 )
شرح
عن ابن أبي عمير . وعدّه حسنا لمكان إبراهيم بن هاشم . وإن تقرّر - في محلَّه - وثاقته . ( 1 ) تتمّة الخبر هو : « وكذلك الإجارة . قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ؟ قال : على طيبة النفس ، ويرضى المستأجر بذلك لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي ، ج 7 ، ص 38 ، الحديث : 38 من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 251 ، الحديث : 5595 التهذيب ، ج 9 ، ص 141 الإستبصار ، ج 4 ، ص 104 ، الباب 65 ( باب السكنى والعمرى ) الحديث : 4 عنها : وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 267 ، الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 3. ( 2 ) أي : ومع عدم مانعية الغرر - ووجود النص على جواز البيع ودعوى الإجماع عليه - فقد توقّف العلَّامة وغيره ، ومن المعلوم أنّ هذا التوقف يقدح في الإجماع ، فليست صحة البيع في السكنى الموقتة بعمر الساكن أو المالك مسلَّمة حتى تكون نقضا بما هو مسلَّم عند الأصحاب ، وتكون وجها لصحة بيع الواقف للوقف المنقطع . ( 3 ) يعني : في بعض كتبه كالقواعد والمختلف وموضع من التذكرة ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 403 مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 336 تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 451 ، السطر 20 و 21 ( الحجرية )، وإلَّا فنسبة التوقف إلى العلَّامة بقول مطلق لا تخلو من شيء ، لدلالة قوله في الإرشاد : « ولا يبطل بالبيع » على الجواز وكذا في موضع من التذكرة ، ورجّح في التحرير
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 216 | السيد جعفر الجزائري المروج