تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

- بل صريح بعضهم كجامع المقاصد ( 1 ) - هو : أنّه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا ( 2 ) لمطلوب الواقف بحسب الإمكان . وهذا ( 3 ) منه قدّس سرّه مبني على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة

شرح
السيوري وابن فهد والشهيد الثاني والفيض الكاشاني وغيرهم ، كما حكاه عنهم السيد العاملي قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 254 وج 9 ، ص 88. ( 2 ) تعليل لوجوب شراء البدل . ( 3 ) أي : وجوب شراء بدله إن أمكن ، وغرضه توجيه فتوى المحقق الثاني بعدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود . وتوضيحه : أنه قدّس سرّه استدلّ بمكاتبة ابن مهزيار على جواز البيع إذا حصل خلف بين أربابه ، كما أنه استدل برواية جعفر بن حيّان على جوازه إن لحقت حاجة شديدة بالموقوف عليهم . وحكمه بوجوب شراء البدل في الأوّل يمكن توجيهه بوجهين : إمّا منع ظهور جواب الإمام عليه السّلام - في المكاتبة - في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين خاصة ، بأن يكون الجواب ناظرا إلى أصل جواز البيع في مورد الاختلاف . وإمّا منع العمل بهذا الظهور بعد تسليمه ، ووجه المنع معارضته بما هو أقوى منه من اقتضاء المعاوضة والمبادلة قيام الثمن مقام المثمن في ما كان له من اختصاص وإضافة ، وحيث إنّ المثمن ملك فعلي للموجودين ، وشأني للَّاحقين ، كان الثمن مثله ، ولا يختص بالطبقة الحاضرة حال البيع . هذا مبنى نظر المحقق الثاني قدّس سرّه . لكن لا يتم شيء منهما . أمّا الثاني فلمنافاته لقوله باختصاص الثمن بالموجودين لو بيع الوقف للحاجة الشديدة . وجه المنافاة : أن الدليل على اختصاص
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 ، وتقدم كلامه في الأقوال ، فراجع ج 6 ، ص 569