تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
هي مورد الرواية ( 1 ) ، فإنّ تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها ( 2 ) . ثمّ إنّ ( 3 ) الظاهر من بعض ( 4 ) العبائر المتقدمة - بل المحكي عن الأكثر ( 5 ) - أنّ الثمن في هذا البيع ( 6 ) للبطن الموجود . إلَّا أنّ ظاهر كلام جماعة ( 7 )
شرح
بمعنى سقوطها عن الفائدة رأسا ، كما تقدم في الصورة الثانية والثالثة . ( 1 ) ولا بد من أن يراد بتلف الضيعة قلة عوائدها لا الخراب بالمرّة ، لأنّ موردية الضيعة للسؤال توجب نصوصية جواز البيع فيها . ( 2 ) يعني : وليس تلفها بسقوطها عن المنفعة رأسا . ( 3 ) غرضه من هذه العبارة إلى آخر البحث تحقيق جهة أخرى مما يتعلق بالمكاتبة ، وهي تعيين حكم الثمن من حيث اختصاصه بالموجودين حال البيع ، أو شركة الجميع فيه ، وتوجيه كلام المحقق الثاني قدّس سرّه ومن تبعه بوجهين كما سيأتي . ( 4 ) كقول الشيخ المفيد قدّس سرّه : « فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه » . ( 5 ) لم أقف على من حكاه عن الأكثر - بقول مطلق بعد ملاحظة مفتاح الكرامة والمقابس ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 66والجواهر وبعض آخر . ولعلّ مراد الحاكي أن الإختصاص رأي أكثر القدماء ، وهو لا يخلو من وجه ، فإنّ السيدين إدّعيا الإجماع على ذلك ، ونقله السيد العاملي عن المفيد وأبي يعلي ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، والقاضي في المهذّب ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 254 ، وج 9 ، ص 88. ( 6 ) أي : بيع الوقف لدفع الخلف بين الموقوف عليهم ، في قبال بيعه لأجل الخراب الفعلي كما تقدم في الصورة الأولى ، فلقائل أن يقول بوجوب التبديل هناك دون ما نحن فيه . ( 7 ) وهم العلَّامة - في التذكرة والمختلف - وأكثر من تأخّر عنه كالفاضل