وأمّا ( 1 ) الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض - بناء على
شرح
( 1 ) معطوف على قوله : « أمّا الأوّل » وكان المناسب التعبير هنا ب « وأما الثاني » ثم إنّ « الوقف المنقطع » يطلق تارة على ما إذا جعل المال على من ينقرض - سواء أكان شخصا معيّنا كزيد . أم جمعا معينين كأولاده - والسكوت عمّا يصنع به بعد الانقراض .
وأخرى على الوقف المقترن بمدّة كعشرين سنة مثلا - إن لم يرد به الحبس - وهو مورد تسالمهم على البطلان .
قال السيد العاملي في شرح قول العلَّامة قدّس سرّهما : « أو قرنه بمدّة لم يقع » ما لفظه :
« كما في الغنية والسرائر والشرائع ، وكذا الإستبصار ، وهو معنى إجماع الخلاف والغنية والسرائر وغيرها ، إذ هو تفريع على إشتراط الدوام » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 16. وفي الجواهر :
« فلو وقفه وقرنه بمدة بطل قطعا مع فرض إرادته وقفا » ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 28 ، ص 51.
وبالجملة : فالمقصود بالمنقطع الآخر هو المعنى الأوّل أي الوقف على من ينقرض غالبا . والمعروف في حكمه الصحة ، على خلاف بينهم في مآل الوقف بعد انقراض الموقوف عليه ، كما سنشير إليه . ولم يعرف القول بالبطلان إلَّا من بعض