أمثل ( 1 ) [ فليبع ] ( 2 ) ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس » الخبر ( 3 ) ( 1 ) . حيث ( 4 ) إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها
شرح
الكافي والتهذيب والوسائل بصيغة المضارع لا المصدر ، والجملة خبر قوله : « أن رأيي » .
فعلى الأوّل يكون البيع اسم « إنّ » وخبره « أمثل » . وعلى الثاني يتأوّل الفعل المضارع مع « أن » بالمصدر ، فيكون مبتدء ، والمعنى : « أن رأيي بيع الوقف أمثل » .
( 1 ) وهو الأفضل ( 2 )( 2 ) لسان العرب ، ج 11 ، ص 613، والمراد به كون البيع خيرا للموقوف عليهم من إبقاء الوقف على حاله ، ولا يبعد انسلاخه عن التفضيل هنا ، إذ لا خير في الإبقاء بملاحظة التعليل بخوف تلف الأموال والنفوس .
( 2 ) لم ترد هذه الكلمة في نسختنا والوسائل والتهذيب والكافي ، ووردت في بعض النسخ كما في الفقيه . فإن ثبتت فهي جواب الشرط في « فإن كان » وإن لم تثبت فالجواب محذوف أقيم علته مقامه .
( 3 ) كذا في نسختنا ، وهي مستغنى عنها ، لكون المنقول تمام المكاتبة لا بعضها .
( 4 ) هذا بيان لما أجمله بقوله : « تمسّك كلّ من جوّزه » من تقريب الاستدلال بالمكاتبة لكل واحدة من الصور المتقدمة . وليس مقصوده قدّس سرّه عدم وفاء المكاتبة بإثبات جواز البيع في القسم الأوّل من الصورة السابعة ، وذلك لأنّ التمسك بها للجواز في أداء البقاء إلى قلة المنفعة ونقصها يقتضي الاستناد إليها في أدائها إلى
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 7 ، ص 36 ، الحديث 30 التهذيب ، ج 9 ، ص 130 ، الحديث : 4 من أبواب الوقوف والصدقات الاستبصار ، ج 4 ، ص 98 الوسائل ، ج 23 ، ص 304 - 305 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : 5 و 6