أو يدعها موقوفة ( 1 ) ؟ فكتب إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، إنّ ( 2 ) [ وإنّ ] ذلك ( 3 ) رأيي إن شاء تعالى ، أو يقوّمها ( 4 ) على نفسه إن كان ذلك ( 5 ) أوفق له » .
قال ( 6 ) : « وكتب ( 7 ) [ وكتبت ] إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة ( 8 ) هذه الضيعة اختلافا شديدا ، و [ أنّه ] ( 9 ) ليس يأمن
شرح
( 1 ) ظاهر هذه الجملة - بعد الإخبار بشراء ضيعة فأوقفها وجعل خمسا منها للإمام عليه السّلام - السؤال عن أنه هل يجوز نقل حصّة الإمام عليه السّلام إلى نفسه أو إلى غيره وإيصال الثمن إليه عليه السّلام ، أم لا يجوز ذلك ، فيجب إبقاؤها موقوفة ؟
ويحتمل في جعل الخمس له عليه السّلام الوصية به ، لإطلاق الوقف عليها ، كما يحتمل فيه الوقف المصطلح .
( 2 ) كذا في نسختنا ، وفي بعض النسخ والوسائل : « وإنّ » .
وحاصل الجواب : الأمر ببيع حصة الإمام عليه السّلام إمّا من أجنبي أو من نفس الشخص الذي خصّ خمس الضيعة به عليه السّلام وإيصال الثمن إليه عليه السّلام .
( 3 ) أي : بيع الحصة وإيصال الثمن إليه رأيه عليه السّلام .
( 4 ) أي : يقوّم الحصة على نفسه ، بأن يشتريها لنفسه من الإمام عليه السّلام وكالة عنه .
( 5 ) أي : إن كان التقويم على النفس أوفق له .
( 6 ) يعني : قال عليّ بن مهزيار : « وكتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام مسألة أخرى ، وهي وقوع خلف بين أرباب الوقف .
( 7 ) كذا في نسختنا ، ولكن في بعض النسخ كما في الوسائل : « وكتبت » .
( 8 ) هذه الكلمة موجودة في الكافي والتهذيب والاستبصار ، ولم ترد في الفقيه والوسائل ، والمراد وقوع الخلف بين أرباب الضيعة الموقوفة ، وهي أربع أخماسها لاختصاص خمسها بالإمام الجواد عليه السّلام .
( 9 ) لم ترد « أنه » في نسختنا ، وأثبتناها عن بعض النسخ ، كما في المصادر