تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

منه ( 1 ) . والجمود ( 2 ) على العين مع تعطيلها تضييع للغرض . كما أنه لو تعطل ( 3 ) الهدي ذبح في الحال وإن إختصّ بموضع ( 4 ) ، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاة الخاص المتعذّر ( 1 ) . وفيه ( 5 ) : أنّ الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف ،

شرح
( 1 ) أي : من الوقف ، وقوله : « تحصيلا » مفعول لأجله علَّل به قوله : « فيجوز إخراجه » . ( 2 ) هذا دفع دخل مقدر ، تقدم توضيحها بقولنا : « فإن قلت . . . قلت » . ( 3 ) كذا في نسختنا ، وفي المقابس « عطلت » والصحيح كما في المختلف والتذكرة « عطب » . وغرض العلَّامة من ذكر هذا الفرع الاستشهاد به على لزوم حفظ الغرض الأصلي ولو بإسقاط ما هو شرط فيه . قال في التذكرة : « ولو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتابا ، ويضعه عليه ، فيعلم المارّ به أنّه صدقة . . . » ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 289 ، ولاحظ - للتوسعة في البحث - جواهر الكلام ، ج 19 ، ص 199 - 203. ( 4 ) وهو مكة زادها اللَّه شرفا للمعتمر ، ومنى للحاج ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 263. ( 5 ) الأولى أن يقال : « إذ فيه » ليكون تعليلا لقوله : « ويتلوه في الضعف » . وكيف كان فحاصل المناقشة : منع تعدد غرض الواقف ومطلوبه بحيث يكون هناك مطلوبان ، يقوم أحدهما بنفس العين الموقوفة ماد لم الانتفاع بها ممكنا ، والآخر ببدلها إن لم يمكن الانتفاع بشخصها ، فإذا تعذر المطلوب الأول تعيّن الثاني .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 288 تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 444 ( الحجرية ) المهذب البارع ، ج 3 ، ص 66 غاية المرام ( مخطوط )
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 147 | السيد جعفر الجزائري المروج