تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
واحد ، صحّ ( 1 ) في المملوك « عندنا » كما في جامع المقاصد ، و « إجماعا » كما عن الغنية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا جواب « لو » وحاصله : أنّ البيع صحيح « عندنا » في ما يقبل التملك ، كما في جامع المقاصد . لكن لم أظفر به - بعد الفحص في مواضع منه - كما لم أجد نسبته إليه في مفتاح الكرامة والجواهر . ولعلّ المصنف ظفر به في غير هذه المسألة ، وهي بيع ما يملك وما لا يملك . أو استفاد الحكم من كلام المحقق الثاني قدّس سرّه في بيع المملوك وغير المملوك ، وهو : « فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا » فراجع ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 432. ( 2 ) يعني : ادّعى السيد ابن زهرة الإجماع صريحا على بيع ما يجوز بيعه إذا بيع معه - في صفقة واحدة - ما لا يجوز بيعه . فقال : « ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » . ( 2 )( 2 ) الجوامع الفقهية ، ص 523 ، الغنية ، ص 209
هامش
ثانيها : كون البيع غرريا ، لعدم العلم بمقدار الثمن المقابل للجزء المملوك . ثالثها : تخلف القصد ، لأنّ ما قصد - وهو بيع المجموع - لم يقع ، وما وقع وهو بيع المملوك لم يقصد . رابعها : أنّ اللفظ الواحد لا يقبل التبعيض . وفساد الجزء غير المملوك يسري إلى الجزء المملوك ، فيبطل البيع في الجميع . خامسها : أنّ الجمع بين بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالجمع بين الأختين في عقد واحد . والكلّ كما ترى . إذ في الأوّل ما مرّ في التوضيح . وفي الثاني : أنّ الغرر المبطل للبيع هو ما إذا كان ذاتا لا عرضا ، كحكم الشارع بعدم وقوع بعض الثمن بإزاء المبيع .