أجزاء البنيان . مع ( 1 ) أنّ المحكيّ ( 1 ) عن العلَّامة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني : جواز بيعه ، وإن اختلفوا ( 2 ) في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجيء ( 3 ) . إلَّا أنّه ( 4 ) [ أن ] نلتزم بالفرق بين أرض المسجد ، فإنّ وقفها وجعلها مسجدا
شرح
فلا يجوز بيعها .
( 1 ) متعلق ب « لا يجري » يعني : أنّ مقتضى القاعدة منع بيعها ، ولكن خالف العلامة وجماعة فيه ، وقالوا بجواز بيع الجذع المنكسر .
( 2 ) يعني : أنّ العلامة ومن تبعه اتفقوا في أصل جواز بيع الجذع المنكسر ، واختلفوا في إطلاقه وتقييده . فقال العلامة في الجذع المنكسر : « الأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد » ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 401 ، ونحوه في تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 443ووافقه فخر المحققين ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 407.
وقيّد الشهيد قدّس سرّه جواز البيع بما إذا لم يكن الانتفاع بعينه في مسجد آخر ( 4 )( 4 ) الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 279 و 280.
وقيّده المحقق الثاني قدّس سرّه بتعذر أن يشترى بثمنه بدله ، وفإن تعذّر شراء البدل صرف الثمن في مصالح المسجد ( 5 )( 5 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 وج 9 ، ص 116.
وقيّده الشهيد الثاني بما إذا لم يكن صرف العين في الوقود لمصالح المسجد كالآجر ، فلو أمكن لم يجز البيع ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 170 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 254.
( 3 ) سيأتي أصل جواز بيعه في الصورة الثالثة في حكم النخلة المنقلعة ، ويستفاد من مفهوم قوله في ( ص 604 ) : « فبناء على ما تقدم من أنّ الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك ، لم يجز بيعه » .
( 4 ) كذا في نسختنا ، والأولى ما في بعض النسخ مجرّدا عن ضمير الشأن .
وكيف كان فهذا توجيه لفتوى الجماعة بجواز بيع مثل الجذع ولو في بعض
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في المقابس ، كتاب البيع ، ص 63 ، وكذلك حكاه السيد العاملي عن العلامة والفخر والشهيد والمحقق الثاني ، في ج 9 ، ص 127