تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فكذلك ( 1 ) إن كان في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام ، وإن اعتبرنا ( 2 ) الإسلام كانت باقية على ملك الإمام عليه السّلام . وإن ( 3 ) كان في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ( 4 ) ، وبالاغتنام ( 5 ) ، كسائر أموالهم . ثمّ ( 6 ) ما ملكه الكافر من الأرض : إمّا أن يسلم عليه طوعا ، فيبقى على ملكه
شرح
كالسابق من عدم زوال ملكه إلَّا بالناقل أو الخراب إن كان في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام في المعمّر . وإن قلنا باعتبار الإسلام في معمّرها كان باقيا على ملك الإمام عليه السّلام . ( 1 ) أي : لا يزول ملك المعمّر إلَّا بالناقل أو بالخراب إن كان في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام في المحيي . وإن اعتبرنا الإسلام فيه - للنبوي : « موتان الأرض للَّه ولرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون » وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « عادي الأرض للَّه ولرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ثم هي لكم منّي أيّها المسلمون » - كان باقيا على ملك الإمام عليه السّلام . ( 2 ) معطوف على « وقلنا » والترديد لأجل كون المسألة خلافية ، فمنهم من اعتبر إسلام المحيي ، ومنهم من لم يعتبره . ( 3 ) معطوف على « إن كان في دار الإسلام » وحاصله : أنّه إن كانت الأرض المحياة - بعد الموت - في دار الكفر التي يكون فيها الكفار ، زال ملكها بمزيل ملك المسلم ، وبالاغتنام . ( 4 ) من زواله بناقل شرعي أو بطروء الخراب ، على أحد القولين ، كما مرّ آنفا . ( 5 ) معطوف على « بما » يعني : يزول ملك الكافر بما يزول به ملك المسلم ، وبالاغتنام أيضا ، إذ تكون هذه الأرض العامرة بعد الموت من الغنائم التي يتملَّكها المسلمون بالغنيمة ، كسائر أموال الكفار التي تملك بالغنيمة . ( 6 ) كان البحث المتقدم في حكم الأراضي باعتبار العمران والموتان ، ويكون