أو المنع ( 1 ) كما في القواعد والإيضاح ، أو التفصيل ( 2 ) بين ما لم يكن تحت يد الكافر ، كما إذا وضعاه ( 3 ) عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن ( 4 ) ، والدروس وجامع المقاصد والمسالك ( 1 ) ، أو التردّد ( 5 ) كما عن التذكرة ،
شرح
( 1 ) معطوف على « جوازه » وظاهره المنع مطلقا أيضا ، كما تقدم نقل عبارة بيع القواعد في ( ص 313 ) ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 17 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 413.
( 2 ) معطوف أيضا على « جوازه » وهذا قول ثالث في المسألة .
( 3 ) يعني : كما إذا وضع المولى والكافر المقرض العبد المسلم عند مسلم ، حتى لا يكون للكافر الدائن يد على العبد المسلم .
( 4 ) التقييد بكتاب الرهن للتنبيه على تعدد رأي العلامة وفخر المحققين في جواز رهن العبد المسلم عند الكافر ، ففي كتاب البيع من القواعد رجّحا المنع مطلقا ، كما تقدم آنفا ، وفي كتاب الرهن منه يستفاد التفصيل المذكور في المتن . قال : « ولا - أي : ولا يصح رهن - العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز » ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 110 ، إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 11. ورجّحه المحقق الثاني ، ومنع ما تقدم في بيع القواعد ، فراجع .
( 5 ) معطوف أيضا على « جوازه » يعني : أو التردد في جواز ارتهان العبد المسلم عند الكافر وعدمه ، والتوقف في حكم المسألة .
ولم أقف على تردّد العلامة في التذكرة بعد ملاحظة البيع والرهن ، ولا في مفتاح الكرامة . ولعلّ المصنف استظهر ذلك من عدم ترجيح أحد الوجهين ، حيث قال :
« في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي ، وسيأتي » ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 21 ( الطبعة الحديثة ) ج 1 ، ص 463 ( الطبعة الحجرية ) وكذلك ج 2 ، ص 19. ولكنه منع ذلك في باب
هامش
( 1 ) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 83 ، ولاحظ : المبسوط ، ج 2 ، ص 232 ، الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 390 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 63 ، وج 5 ، ص 51 ، مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 24