تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
إذ ( 1 ) ليس للفظ المبيع ( 2 ) هنا ظهور في عبد الغير ( * ) فيبقى [ فبقي ] ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع ، وانصراف ( 3 ) لفظ المبيع في مقام التصرّف إلى مال المتصرف سليمين عن المعارض ( 4 ) ، فيفسّر بهما ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : « يظهر الفرق » فغرضه بيان الفرق بين ما نحن فيه من بيع نصف الدار وبين بيع العبد المسمّى بالغانم . توضيحه : أنّ اشتراك « الغانم » لفظيا بين عبد البائع وعبد غيره أوجب الإجمال وعدم ظهوره في عبد غير البائع ، حتى يعارضه ظهور التصرف في ملكية المتصرف فيه للمتصرف ، وظهور الإنشاء في إنشاء البيع لنفسه . فيبقى هذان الظهوران سليمين عن المعارض ، وهو ظهور « غانم » في عبد غير البائع ، ويحكم بدوا بكون المبيع عبد نفس البائع ، لا عبد غيره . وهذا بخلاف بيع نصف الدار ، لما مرّ من الظهورات الثلاثة ، وفيه تعارض اثنين منها لأوّلها . ( 2 ) المراد بلفظ المبيع هنا لفظ « غانم » في قوله : « بعت غانما » . ( 3 ) معطوف على « ظهور » والمراد بلفظ المبيع في مقام التصرف لفظ « غانم » . ( 4 ) وهو ظهور « الغانم » في عبد الغير حتى يعارض ذينك الظهورين . ( 5 ) يعني : فيفسّر بدوا لفظ المبيع وهو « غانم » بظهور « بيع غانم » في وقوعه لنفس مالكه ، وبظهور التصرف في ملكية المال المتصرف فيه للمتصرف بلا معارض .
هامش
( * ) الظاهر أنّ القياس في محله ، إذ ليس للفظ « النصف » أيضا ظهور في الإشاعة ، بل هو مجمل كالغانم ، لعدم ظهور وضعي ولا انصرافي له في الإشاعة ، بل النصف ولفظ « غانم » سيّان في الإجمال ، فليس للنصف ظهورات ثلاثة وللغانم ظهوران ، بل للنصف أيضا ظهوران . ولو سلَّم أنّ للنصف ظهورات ثلاثة لم يقدح في القياس أيضا ، لعدم فرق جوهري بينهما ، ضرورة أنّه لا فرق في كون المرفوع بالظهورين الكاشفين عن ملكية المبيع للبائع