تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
في الزائد ( 1 ) على ما يقابل ذلك الجزء ، لا فيما ( 2 ) يقابله على ما اخترناه . ويجيء على القول الآخر ( 3 ) عدم الرجوع في تمام ما يغرمه . وأمّا ما يغرمه ( 4 ) بإزاء أوصافه ، فإن كان ( * ) ممّا لا يقسط عليه الثمن
شرح
يرجع بالعشرة الزائدة على عشرة الثمن ، لا بمقدار الثمن . ( 1 ) يعني : يرجع في الزائد على مقدار ثمن الجزء التالف ، والمراد بهذا الثمن هو العشرة . ( 2 ) معطوف على « في الرائد » يعني : يرجع المشتري على البائع في الزائد على ثمن التالف ، وهو على الفرض عشرة دنانير . ولا يرجع إلى البائع فيما يقابله من الثمن وهي عشرة دنانير . والحاصل : أنّ المشتري يرجع إلى البائع في الزائد على الثمن ، لا في مقدار الثمن ، بناء على ما اختاره في ( ص 556 ) من قوله : « فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن ، وإلَّا لزم . . » . ( 3 ) الذي تعرّض له في ( ص 557 ) بقوله : « ما ذكر في وجه عدم الرجوع من أنّ المشتري إنما . . » . ما يغرمه المالك بإزاء تلف الوصف ( 4 ) معطوف على « وأمّا ما يغرمه » يعني : وأمّا ما يغترمه المشتري للمالك بإزاء أوصاف المبيع ، فإن كان الوصف المفقود وصفا لا يقابل بالمال ، ولا يقسّط عليه الثمن ، وإن كان موجبا لزيادة المالية - كما عدا وصف الصحة من أوصاف المبيع ، كوصف الكتابة
هامش
( * ) لم يذكر له عدل ، مع وضوح اقتضاء السياق لأن يكون له عدل ، وهو : أن يكون الوصف ممّا يقسّط عليه الثمن . وكيف كان ، فإن كان الوصف ممّا يقسّط عليه الثمن - كوصف الصحة - جرى عليه حكم الجزء ، فيتدارك الوصف الفائت باسترداد ما قابله من الثمن . وإن كان الوصف ممّا لا يقسّط عليه الثمن رجع المشتري بغرامته إلى البائع ، لعدم إقدامه على ضمان الأوصاف حتى لا يرجع إلى البائع ، هذا .