مسألة ( 1 )
لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده ( 2 ) فهو ، وإلَّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده ( 3 ) مع بقائه ، ويرجع بمنافعه ( 4 )
شرح
ب : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
( 1 ) الغرض من عقد هذه المسألة بيان الحكم الوضعي - وهو ضمان المبيع الفضولي - في صورة عدم إجازة المالك ، وردّه البيع الفضولي .
ومحصّل ما أفاده فيها : أنّ المبيع فضولا إن كان باقيا وكان بيد المالك ، فلا كلام .
وإن لم يكن بيده ، فله انتزاعه ممّن وجده في يده ، سواء أكان هو المشتري أم غيره .
ويرجع بمنافعه المستوفاة - كاللَّبن والصوف من الشاة - على من كان المبيع في يده ، واستوفى المنافع منه . وكذا يرجع المالك على من كان المبيع عنده بمنافعه التي لم يستوفها ، كما إذا كان المبيع دكَّانا أو دارا ولم يستوف منفعته - كما إذا كانت أجرته على تقدير إجارته في تلك المدة التي كانت بيد المشتري أو غيره عشرة دنانير مثلا - فإنّ للمالك أخذ هذه الأجرة ممّن كان المبيع بيده .
( 2 ) هذا الضمير وضمير « فله » والضمير المستتر في « وجده » راجعة إلى المالك .
( 3 ) الضمير راجع إلى الموصول في « ممّن » المراد به المشتري .
( 4 ) هذا الضمير وضمائر « انتزاعه ، وجده ، بقائه » راجعة إلى المبيع .