هامش
هذه ستة أقسام العقد المجاز في العقود الواقعة على مال المجيز .
وأمّا الستة الواقعة على عوض مال المجيز ، فهي : أنّ أوّل عقد وقع على بدل مال المجيز هو بيع الفرس بدرهم ، وآخره بيع الرغيف بالعسل ، فإنّ الرغيف عوض عن الدرهم ، والدرهم عوض عن الفرس ، والفرس عوض عن العبد . وهذا البيع وقع على عوض عوض عوض مال المالك . ووسطه بيع الدرهم - الذي هو عوض عن الفرس - برغيف ، وهذا العقد مثال للأقسام الأربعة :
أحدها : وقوع بيع الدرهم برغيف وسطا بين بيع العبد بفرس ، وبيع العبد بدينار ، اللَّذين وقعا على مال المالك .
ثانيها : وقوع بيع الدرهم برغيف وسطا بين بيع الفرس بدرهم ، وبيع الدينار بجارية ، الواقعين على عوض مال المالك .
ثالثها : وقوع بيع الدرهم برغيف وسطا بين بيع العبد بفرس الواقع على مال المالك ، وبين بيع الدينار بجارية ، الواقع على عوض مال المالك .
رابعها : وقوع بيع الدرهم برغيف بين بيع الفرس بدرهم الواقع على عوض مال المالك ، وبين بيع العبد بالدينار الواقع على مال المالك .
وبانضمام هذه الأربعة إلى الصورتين الأوليين - وهما بيع الفرس بدرهم وبيع الرغيف بعسل - يصير أقسام العقد المجاز في العقود الواقعة على عوض مال المجيز ستة .
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ البيوع الواقعة على عين مال الغير ثلاثة :
أحدها : بيع العبد بفرس .
ثانيها : بيع العبد بكتاب .
ثالثها : بيع العبد بدينار .
والبيوع الواقعة على عوض مال الغير خمسة ، اثنان منها واقعان على عوضه الأوّلي ، وهما بيع الفرس بدرهم ، وبيع الدينار بجارية .
وثلاثة منها واقعة على عوض عوض مال المالك ، وهي بيع الدرهم برغيف ، وبيع