وعلى كلّ منهما ( 1 ) ( * ) إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال ( 2 ) ، أو على ( 3 ) عوضه ، أو آخره ( 4 ) ، أو عقدا ( 5 )
شرح
( 1 ) أي : وعلى كلّ من الفرضين - وهما وقوع الإجازة على مال الغير ، ووقوعها على عوض ماله - إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد من العقود الواقعة على المال الذي بيع فضولا ، وإمّا أن يكون المجاز أوّل عقد من العقود الواقعة على عوض المال المبيع فضولا .
( 2 ) وهو مال المالك الذي بيع فضولا .
( 3 ) معطوف على « على المال » والمراد بالعوض هو ثمن المال المبيع فضولا ، يعني : وإمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على عوض مال المجيز .
( 4 ) معطول على « أوّل عقد » وضمير « آخره » راجع إلى « عقد » ، يعني : أو يكون المجاز آخر عقد من العقود الواقعة على مال الغير أو على عوضه .
( 5 ) معطوف على « أوّل عقد » يعني : وإمّا أن يكون المجاز عقدا وسطا بين عقدين واقعين على مال الغير ، أو على بدله . أو بالاختلاف ، بأن وقع السابق على مال الغير ، واللاحق على عوض مال الغير . أو بالعكس ، بأن وقع السابق على العوض ، واللاحق على مال الغير .
فلكون المجاز العقد الوسط صور أربع :
إحداها : كون السابق واللاحق واقعين على نفس مال الغير ، كبيع العبد بالفرس ، وبيع العبد بالدينار ، فإنّهما طرفان للوسط المجاز ، وهو بيع العبد بالكتاب .
ثانيتها : كونهما واقعين على عوض مال الغير ، كبيع الفرس بالدّرهم ، وبيع الدينار
هامش
( * ) ينبغي أن يقال : فإن وقعت الإجازة على نفس مال الغير فله ثلاث صور :
الأولى : كون العقد المجاز أوّل العقود الجارية على مال الغير .
الثانية : كونه آخر العقود .
الثالثة : كونه وسط العقود .
وإن وقعت الإجازة على العقود الجارية على عوض مال الغير فكذلك . وللوسط المجاز في كل من العقود الجارية على كلّ من مال الغير وعوضه صور أربع كما سيأتي تفصيله في المتن .