تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف ، للزومه ( 1 ) عليه ( 2 ) حينئذ ( 3 ) ، بل مطلقا ( 4 ) ، لتوقّف ( 5 ) تأثيره الثابت - ولو على القول بالنقل - عليها ( 6 ) ، وذلك ( 7 ) لأنّ
شرح
( 1 ) علَّة للمنفي وهو الكفاية ، بتقريب : أنّ لزوم العقد على الأصيل من حين العقد - كما هو مقتضى الكشف - يكشف عن كفاية اجتماع الشرائط فيه ، إذ مع انتفائها لا وجه للزوم العقد عليه . ( 2 ) أي : لزوم العقد على الأصيل . ( 3 ) أي : حين البناء على الكشف ، إذ بناء على النقل لا لزوم للعقد على الأصيل من حين العقد حتى يعتبر فيه اجتماع الشروط حين العقد . ( 4 ) إضراب على قوله : « على الكشف » يعني : لا يختص اعتبار الشروط في الأصيل بكاشفية الإجازة ، بل لا بدّ من اعتبار اجتماع الشروط فيه حتى على القول بناقلية الإجازة ، وذلك لأنّ تأثير العقد مطلقا - وإن كانت الإجازة ناقلة - موقوف على اجتماع شرائط العقد حين صدوره ، لأنّ العقد الصحيح يؤثّر ، إذ ليست الإجازة إلَّا رضا بالعقد وإمضاء له . وإنّما المقتضي للتأثير هو نفس العقد ، ولا يؤثر إلَّا إذا كان جامعا للشروط ، ولذا لو باع المالك مع طيب نفسه بالبيع وكان العقد فاقدا لبعض الشروط كالعربيّة والماضويّة - بناء على اعتبارهما فيه - كان فاسدا غير مؤثر في النقل والانتقال . ( 5 ) تعليل لاعتبار اجتماع الشرائط في الأصيل مطلقا حتى على القول بالنقل . فقوله : « لتوقف » من كلام من زعم كفاية اجتماع شرائط العقد في الأصيل مطلقا سواء أكانت الإجازة كاشفة أم ناقلة . ( 6 ) أي : على الشروط ، وضمير « تأثيره » راجع إلى العقد . ( 7 ) تعليل للنفي أعني به عدم كفاية وجود الشروط في الأصيل فقط ، كشفا ونقلا ، وإناطة تأثير العقد باجتماع جميع الشروط المعتبرة في العقد - حين صدوره - في الفضول أيضا ، لأنّ العقد إمّا تمام السبب ، والإجازة كاشفة عن تماميته ، كما أفاده المحقق الثاني قدّس سرّه وقد تقدم كلامه في ( ص 15 ) . وإمّا جزء السبب ، والعقد قائم بالأصيل والفضول معا ، فلا بدّ من تحقق الشروط في كليهما .