وهو ( 1 ) غير مالك لها ولا قادر على تسليمها . أمّا ( 3 ) لو اشترى موصوفا في الذمّة - سواء أكان حالَّا أم مؤجّلا - فإنّه جائز إجماعا » انتهى ( 3 ) .
وحكي عن المختلف الإجماع على المنع ( 4 ) أيضا .
واستدلاله ( 5 ) بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر - بل صريح - في وقوع
شرح
المشتري حينئذ بتأخير وصول الثمن إليه أو تلفه .
( 1 ) يعني : والحال أنّ البائع الفضولي غير مالك للعين ولا قادر على تسليمها .
( 2 ) هذا في بيع الكلَّي مقابل بيع الشخصي الذي ذكره العلَّامة قدّس سرّه بقوله : « ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها » .
( 3 ) يعني : انتهى عبارة التذكرة ، وقد سقط قبل قول العلامة : « إجماعا » قوله : « وكذا لو اشترى عينا شخصية غائبة مملوكة للبائع ، موصوفة بما ترفع الجهالة ، فإنّه جائز إجماعا » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 463 ، ج 1 ، ص 16 ( الطبعة الحديثة ) .. ولعلَّه لأجل كون الجواز إجماعيّا في كلتا المسألتين اقتصر المصنف على حكاية الإجماع على الجواز في مورد البحث ، وهو شراء العين الكليّة في الذمة ، ولم ينقل تمام العبارة .
( 4 ) أي : على منع بيع العين التي لا يملكها ويمضي ليشتريها ، كما استفيد الإجماع من قوله في التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا » . وكان المناسب أن يذكر المصنف قدّس سرّه كلام المختلف قبل نقل هذه الجملة : « أمّا لو اشترى موصوفا في الذمة » عن التذكرة ، كما لا يخفى .
وكيف كان فالموجود في موضعين من المختلف هو الحكم بالجواز ، قبال ابن إدريس والعماني ، ولم أطفر بدعوى الإجماع فيه ، كما أنّ صاحب المقابس نقل عنه الجواز دون الإجماع ، ولا بد من مزيد التتبع للوقوف على منشأ حكاية الإجماع عن المختلف ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 55 و 130 - 132.
( 5 ) هذا كلام المصنف قدّس سرّه ، وبيان وجه استظهاره من عبارة التذكرة كون مورد النهي « عن بيع ما ليس عنده » هو بيع الفضول مال الغير لنفسه منجّزا غير موقوف على إجازة مجيز .