تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المبيع من ( 1 ) مالكه وتسليمه ( 2 ) ، وعدم ( 3 ) جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه ( 4 ) - ففساد ( 5 ) البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلك ( 6 ) عليه ، وهو ( 7 ) لا ينافي قابليّة العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد . ولا يجب ( 8 ) على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثّر أصلا ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) متعلق ب‍ « بتحصيل » وهو متعلق ب‍ « مطالبة » . وضميرا « مالكه ، تسليمه » راجعان إلى « المبيع » . ( 2 ) معطوف على « تحصيل » . ( 3 ) معطوف على « جواز » وضميرا « تحصيله ، تسليمه » راجعان إلى « المبيع » . ( 4 ) هذا و « بعد تحصيله » متعلقان ب‍ « امتناع » . ( 5 ) هذا إمّا جواب « لو فرض » واقترانه بالفاء لكون الجواب جملة اسميّة ، وإمّا متفرع على ما أفاده من الصحة التي هي حكم وضعي ، ومعناها ترتب الآثار الشرعية - من النقل والانتقال ، وجواز تصرف البائع في الثمن ، والمشتري في المبيع - على العقد . فمعنى الفساد الذي هو مقابل الصحة عبارة عن عدم ترتب تلك الآثار على البيع . ( 6 ) أي : عدم ترتب جميع تلك الآثار - من النقل والانتقال وجواز تصرف البائع في الثمن ، وغير ذلك - على البيع . ( 7 ) أي : والفساد بهذا المعنى - وهو عدم ترتب الآثار من النقل والانتقال وغير ذلك على البيع - لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد كالفضولي الذي يبيع مال الغير ثم يتملكه بالشراء أو غيره ، ويجيز ذلك البيع الفضولي . ( 8 ) لعلّ الأولى تبديل الواو بالفاء ، كما في قوله : « ففساد » ، حيث إنّ « ولا يجب » بعد بيان المراد بالفساد كالنتيجة ، وحاصله : أنّ الفساد بالمعنى المزبور لا يستلزم أن يراد بالفساد المدلول عليه بالنهي لغوية البيع المنهي عنه في مثل « لا تبع ما ليس عندك » ووقوعه غير مؤثر أصلا حتى مع لحوق إجازة من له الإجازة به . ( 9 ) يعني : حتى مع إجازة من له ولاية الإجازة كمالكه حين العقد ، أو مالكه بعد العقد .