من ( 1 ) : أنّ معنى شرطية الإجازة - مع كونها ( 2 ) كاشفة - شرطية ( 3 ) الوصف المنتزع منها ، وهو ( 4 ) كونها لاحقة للعقد في المستقبل ، فالعلَّة التامّة : العقد الملحق به الإجازة ، وهذه ( 5 ) صفة مقارنة للعقد وإن كانت نفس الإجازة متأخّرة عنه ( 6 ) .
وقد التزم بعضهم ( 7 )
شرح
المستقبل » .
ولعلّ مقصود المصنف جماعة أخرى من معاصريه ممّن لم نقف على كلامهم .
( 1 ) بيان ل « ما » الموصولة في قوله : « ما احتمله » .
( 2 ) يعني : مع بنائهم على كون الإجازة كاشفة ، المقتضي لشرطية نفس الإجازة ، لا الوصف ، وهو « تعقب الإجازة للعقد » .
( 3 ) خبر قوله : « انّ معنى » .
( 4 ) الضمير راجع إلى الوصف المنتزع ، أي : أنّ الوصف المنتزع عبارة عن كون الإجازة لاحقة للعقد في الزمان المستقبل . ويسمى هذا الوصف في لسان جماعة بالتعقّب .
وعليه فيكون المؤثر التام هو العقد الملحق به الإجازة فيما بعد ، وهذا الوصف من الأوصاف المقارنة للعقد ، فلا مانع من كون الإجازة كاشفة بهذا المعنى ، لعدم ترتب محذور الشرط المتأخر عليه .
( 5 ) أي : ولحوق الإجازة بالعقد صفة مقارنة للعقد ، لا متأخرة عنه حتى يرد عليه محذور الشرط المتأخر ، وإن كانت نفس الإجازة متأخرة ، لكنّها ليست شرطا ، إذ الشرط على الفرض هو لحوق الإجازة لا نفسها .
( 6 ) أي : عن العقد .
( 7 ) أي : بعض الملتزمين بشرطية التعقب واللحوق ، وهذا البعض صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث التزم بما يتفرّع على جعل التعقب شرطا في تأثير العقد ، من جواز ترتيب الأثر على بيع الفضولي لو علم بحصول رضا المالك - بهذا البيع - في المستقبل .
قال قدّس سرّه - بعد الاشكال على كون الرضا شرطا للعلم بالانتقال لا لنفس الانتقال - ما لفظه : « نعم لو أخبر المعصوم بأنّه يحصل الرضا فعلا من المالك الذي يؤثر رضاه ، كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه ، لتحقق الشرط حينئذ كتحققه بنفس وقوعه ، إذ الشرط