بما يتفرّع على هذا ( 1 ) ( * ) من ( 2 ) « أنّه إذا علم المشتري أنّه المالك للمبيع سيجيز العقد ، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد » .
وفيه ( 3 ) ما لا يخفى من المخالفة للأدلَّة .
شرح
الحصول فعلا ولو في المستقبل . ولا ريب في تحقق الحصول في المستقبل بالإخبار » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 288.
وقال بعد أسطر في بيان مختاره من محتملات الكشف : « الثالث وهو التحقيق : أن يكون الشرط حصول الرضاء ولو في المستقبل ، الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا ، أو بإخبار المعصوم ، أو نحو ذلك . والمراد شرطية الرضاء على هذا الوجه ، وكان هذا هو المتعيّن . . » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 289.
( 1 ) أي : على كون الشرط هو الوصف الانتزاعي أعني به لحوق الإجازة بالعقد .
( 2 ) بيان ل « ما » الموصولة في قوله : « بما يتفرّع » وحاصل هذا الفرع المتفرع على شرطية الوصف الانتزاعي هو : جواز تصرف المشتري بمجرد العقد في المبيع الذي باعه العاقد الفضولي ، إذا كان المشتري عالما بأنّ عالما بأنّ مالك المبيع يجيز العقد في المستقبل ، فإنّ لازم شرطية الأمر الانتزاعي - الذي هو مقارن للعقد - حليّة التصرف قبل تحقّق الإجازة .
( 3 ) أي : وفي التزام بعضهم بحلَّية التصرف بمجرّد العقد فيما لو علم المشتري بأنّ المالك سيجيز العقد - مع البناء على شرطية وصف التعقب - ما لا يخفى من الاشكال .
ومحصّل النظر والاشكال في هذا الالتزام هو مخالفة حلية التصرفات - بمجرّد العقد - للأدلة الدالة على إناطة جواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه الذي لا يحصل إلَّا
هامش
( * ) ظاهر كلامه قدّس سرّه ترتب هذا الفرع على خصوص الكشف التعقبي ، بأن يكون الشرط خصوص التعقب فقط . مع أنّه ليس كذلك ، لتفرعه على الشرط المتأخر أيضا ، ضرورة أنّه بناء عليه تكون الملكية حاصلة قبل تحقق الإجازة التي تجيء في المستقبل . ولعلَّه قدّس سرّه لاستحالة الشرط المتأخر فرّع هذا الفرع على خصوص شرطية التعقب .