بعض الأعلام ( 1 ) ، بل التزم به غير واحد من المعاصرين
شرح
( 1 ) المراد به ظاهرا صاحب الحاشية على المعالم ، على ما نقله الفاضل المامقاني عن المصنف بقوله : « وسمعت منه شفاها في بعض أبحاثه حكايته عن شرح التبصرة للشيخ الجليل المحقق محمد تقي الأصبهاني » ( 1 )( 1 ) غاية الآمال ، ص 375. واختار شرطية التعقب صاحب المستند ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 283 ..
ولعلّ مقصود المصنف قدّس سرّه من قوله : « غير واحد من المعاصرين » هو أصحاب الفصول والجواهر وأنوار الفقاهة قدّس سرّهم . أما صاحب الفصول فلقوله : « ومن هذا القبيل كل شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شيء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي ، فإنّ شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة ، وليست مشروطة بنفس الإجازة ، وإلَّا لامتنعت قبلها » ( 3 )( 3 ) الفصول الغروية ، ص 80 ..
وأمّا صاحب الجواهر فلأنّه جعل شرطية التعقب أحد الوجهين لتصحيح الكشف ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 287، وسيأتي نقل كلامه في ( ص 32 و 33 ) .
وأمّا الشيخ الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء فلأنه بيّن احتمالين للكشف وقوّى أوّلهما ، حيث قال : « إنّ الإجازة ناقلة من حينها . . أو كاشفة عن الصحة المتقدمة ، بمعنى :
أنّ الصحة الثابتة من قبل انكشف بها ، لأنها موقوفة على حصول الشرط ، وهو الرضا في أحد الأزمنة ولو متأخرا ، فبالإجازة بان حصوله . أو بمعنى أنّ الإجازة أثّرت في صحة العقد الماضي حين صدوره ، فبها انكشف أنّ العقد الأوّل كان صحيحا من حينه ؟ وجوه أقواها الواسط ، وربّما كان هو المشهور ( 5 )( 5 ) أنوار الفقاهة ( مخطوط ) نقلا من نسخة موجودة في مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي قدّس سرّه بقم المقدسة ..
ونحوه كلامه في إجازة النكاح الفضولي .
والعبارة وإن لم تكن صريحة في شرطية الوصف المنتزع ، لكن يمكن استفادته منها كما استفيد من تعبير صاحب الجواهر قدّس سرّه : « إذ الشرط الحصول فعلا ولو في