تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والنذور ( 1 ) المتعلَّقة بمال البائع أو المشتري . وتظهر الثمرة أيضا ( 2 ) في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي ( 3 ) إن شاء اللَّه .
شرح
يجب عليه التصدق . ( 1 ) كما إذا نذر أن يعطي كتاب المكاسب مثلا لزيد المشتغل بتحصيل العلم ، وقد اشترى ذلك من فضوليّ يوم الخميس ، لكن لم يجزه مالكه إلَّا يوم السبت . فعلى القول بالكشف يجب الوفاء بالنذر ، لكونه مالكا لكتاب يوم الجمعة . وعلى القول بالنقل لا يجب ، لعدم كونه مالكا للكتاب حال النذر . ظهور الثمرة في العقود المترتبة ( 2 ) يعني : كالثمرات المتقدمة المترتبة على الكشف والنقل ، وحاصل هذه الثمرة : أنّه إذا باع من اشترى فضولا متاعا ، وكان بيعه له قبل إجازة مالك المتاع ، ثم أجازه مالكه . فعلى القول بالكشف يصحّ البيع الثاني للمشتري ، لوقوعه في ملكه ، بداهة أنّ الإجازة أوجبت صحة شرائه ، وصيرورة المتاع ملكا له ، ووقوع البيع الثاني للمشتري في ملكه . وعلى النقل يدخل البيع الثاني - الصادر من المشتري - في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه . ( 3 ) في الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالمجاز إن شاء اللَّه تعالى شأنه ، حيث قال في جملة كلامه : « وملخّص ما ذكرنا : أنّه لو ترتّبت عقود متعددة على مال المجيز ، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده على الكشف ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر » فلاحظ ( ص 414 ) . وبهذا يتمّ البحث في المقام الثاني المتكفّل لبيان الثمرات ، وسيأتي الكلام في المقام الثالث ، وهو تنبيهات الإجازة .