تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
إلَّا أنّ الأرجح ( 1 ) في النظر ما ذكرناه ( 2 ) . وربما يقال : بظهور الثمرة في تعلَّق الخيارات ( 3 )
شرح
خصوص ما يملكه حال الرّدة ، لم تترتب الثمرة بين الكشف والنقل لو باع أو اشترى بما اكتسبه بعدها ، لشمول إطلاقات أدلة المعاملات له ، وعدم مانع من صحتها ونفوذها . وأما المناقشة في التمثيل بالمرتد الملَّي - بالنسبة إلى شراء المصحف الشريف والعبد المسلم ، أو بيعهما - فهي : أنّ ترتب الثمرة يتوقف على القول بخروجهما عن ملكه بمجرد الارتداد . فلو قيل بعدمه ، وإنما يجبر على نقلهما إلى مسلم ، لم تترتب الثمرة بين الكشف والنقل ، لفرض كونه مالكا لهما بعد الكفر . هذا ما يرد على صغريات الثمرة الأولى ، وأنّها خارجة موضوعا عن الثمرة بناء على بعض التقادير ، ولكنّ الكبرى - وهي عدم اعتبار استمرار القابلية - تامّة . ( 1 ) خبر قوله : « فباب المناقشة » . ( 2 ) من عدم اعتبار استمرار القابليّة من حين العقد إلى زمان الإجازة ، وكذا عدم اعتبار استمرار التملَّك إلى زمان الإجازة . ثمرات أخرى للقول بالكشف والنقل ( 3 ) توضيح هذه الثمرة - التي ذكرها كاشف الغطاء قدّس سرّه أيضا - أنّه إذا اختلف حال المبيع صحة وعيبا بأن كان صحيحا حين العقد المفروض وقوعه يوم الجمعة ، وصار معيبا حال الإجازة الصادرة يوم السبت مثلا . فعلى القول بالكشف يكون البيع لازما ، لحدوث العيب في ملك المشتري ، فلا خيار له . وعلى القول بالنقل يكون البيع جائزا ، لوقوع العيب في ملك البائع ، فيثبت الخيار للمشتري . ولو انعكس الأمر ، بأن كان المبيع حين وقوع العقد معيبا ، وصار صحيحا عند صدور الإجازة ، فعلى القول بالكشف يثبت الخيار للمشتري ، لوقوع البيع على المعيب ، والعيب يوجب الخيار . وعلى القول بالنقل يكون العقد لازما ، لكون المبيع صحيحا عند صدور الإجازة المتممة للبيع ، هذا . وكذا تظهر الثمرة في خيار الغبن ، كما إذا بيع المال فضولا بأكثر من قيمته السوقية ،