العقد ظاهرا على القولين ( 1 ) . وكذا ( 2 ) فيما لو قارن العقد فقد الشرط .
وبالجملة ( 3 ) : فباب المناقشة وإن كان واسعا
شرح
( 1 ) وهما القول بالكشف والقول بالنقل .
( 2 ) أي : وكذا لا يصلح ثمرة للمسألة فيما لو قارن العقد فقد الشرط .
( 3 ) قد اتضح أنّ الأقوال في الثمرة الأولى - وهي خروج أحد المتبايعين عن أهلية التملك قبل الإجازة - ثلاثة :
فالأوّل ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء من التفصيل بين الكشف والنقل ، ولذا جعله ثمرة للقولين في الإجازة .
والثاني : ما اختاره صاحب الجواهر قدّس سرّه من اعتبار استمرار تملك المتبايعين إلى لحوق الإجازة بالبيع الفضولي مطلقا . فتنتفي الثمرة بين الكشف والنقل .
والثالث : ما استظهره المصنّف قدّس سرّه من الأدلة من عدم الاعتبار .
والغرض - بعد بيان هذه الكبرى - المناقشة في كلام كاشف الغطاء من تنظيره للخروج عن القابلية بالموت والرّدة .
أمّا المناقشة في مثال الموت فلأنّه يتوقف على شراء الأصيل شيئا بثمن كلَّي في ذمته ، وموته قبل إقباض الثمن ، فيقال بصحته بناء على الكشف ، دون النقل .
فلو اشترى بعين خارجية ، فمات ، صحّ حتى بناء على الكشف ، وذلك لأنّ الثمن الشخصي ينتقل بموته إلى ورثته ، ولهم إجازة عقد المورّث ، فإن أجازوا وقعت المعاملة للمورّث ، ثم ينتقل إليهم المبيع بالإرث ، بناء على الكشف . وبناء على النقل تقع للورثة .
وعليه فلا يصح جعل الموت مطلقا صغرى للخروج عن قابلية التملك .
وأمّا المناقشة في مثال الارتداد الفطري ، فأمران :
أحدهما : ما تقدم آنفا من الشراء في ذمة نفسه ، فلو اشترى أو باع بعين خارجية لم تبطل المعاملة ، وإنّما تكون فضولية ، لانتقال أمواله إلى ورثته ، فبيدهم الرّد والإجازة ولا مانع من صحة البيع الفضولي إذا كان كلا الطرفين فضوليا .
وثانيهما : القول بانتقال جميع أمواله - حتى ما يتجدد له بعد الكفر باكتساب أو حيازة مباح - إلى ورثته بمجرد الارتداد ، فلو قيل بظهور الدليل - على تقسيم أمواله - في