والآثار الأخر - مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف ( 1 ) - إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية ( 2 ) لم تؤثّر ( 3 ) أثرا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) يعني : إذا باع - من أخذ المال بالمعاطاة الفضولية بناء على الإباحة - لم يوجب دخول المال المباح في ملكه ، كما كان هذا التصرف الناقل موجبا لتملَّك المتعاطي الأصيل كما تقدم في ملزمات المعاطاة . هذا بناء على جواز التصرف المتوقف على الملك بناء على الإباحة .
وأمّا بناء على عدم جوازه - كما تقدم عن الشهيد في حواشي القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة فيما يتوقف على الملك - لم يكن أصل هذا البيع جائزا حتى يترتب عليه التملَّك .
وعلى كلّ حال لا يكون تصرف الآخذ - بالمعاطاة الفضولية - موضوعا لأثر قبل إجازة المالك . فموضوعية تصرفه للأثر مختص بالمعاطاة بين الأصيلين حتى يقال بجواز مطلق التصرف فيما أخذه ، أو بخصوص ما لا يتوقف على الملك .
( 2 ) المراد بها هي الإباحة الواقعة في زمان صدور الإجازة من المالك .
( 3 ) خبر قوله : « والآثار » .
( 4 ) لإناطة تأثيرها بالإباحة من المالك ، والمفروض عدم حصول الإجازة بعد حتى تحرز الإباحة .
هامش
وأمّا الإباحة المالكية فلعدم قصد المتعاطيين لها ، إذ المفروض أنّهما قصدا التمليك لا الإباحة حتى تكون مالكية .
والحاصل : أنّ المنفي قبل الإجازة هو مطلق الإباحة من الشرعية والمالكية ، وبعد الإجازة تتحقق الإباحة الشرعية لا المالكية .
فالتفصيل بينهما بأنّ الإباحة المالكية منوطة بالإجازة دون الشرعية ، بل هي