تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
مع ( 1 ) ( * ) أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن ( * * ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الآخر لبطلان الفضولي في المعاطاة على القول بالإباحة . ومرجع هذا الوجه إلى لغويّة إنشاء الفضولي ، وذلك لأنّه على القول بالكشف لا تحصل الإباحة الفعلية قبل الإجازة حتى تكون الإجازة كاشفة عنها ، وذلك لإناطة الإباحة بطيب النفس في حديث الطيب ، وبالإذن في التوقيع . وهما فعلان قائمان بالمالك ، ولم يتحققا قبل الإجازة ، فلا معنى لكشف الإجازة عن الإباحة الثابتة حين العقد . وعلى القول بالنقل يكون الرضا المنكشف بالإجازة تمام المناط في حصول الإباحة ، ولا دخل للإنشاء السابق الصادر من الفضولي أصلا ، فيكون إنشاء الفضولي لغوا . وأمّا الآثار الأخر غير الإباحة التكليفية كجواز البيع فسيأتي تفصيلها إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
فيها ، حيث إنّ الإباحة فيها مالكية ، وليست مخالفة لقاعدة تبعية العقود للقصود ، فلا مانع من نفوذ إجازة المالك لما أنشأه الفضولي بإعطائه مال الغير من الإباحة ، فإنّ المالك مسلَّط بشؤون السلطنة على ماله ، ومن تلك الشؤون تنفيذ هذا الفعل الذي صدر من الفضولي ؟ ؟ ؟ في ماله . ( * ) الظاهر عدم الفرق بين الملكية والإباحة في هذه الجهة . فكما لا يمكن الحكم بالإباحة قبل الإجازة فكذا الملكية . مضافا إلى : أنّ هذا الاشكال إنّما يرد على الكشف فقط ، ولا يرد على النقل كما لا يخفى . ( * * ) مطلقا ، لا الإباحة الشرعية ولا المالكية . أمّا الإباحة الشرعية فلكون موضوعها المعاطاة الواقعة برضا المالكين المستكشف بالإجازة التي لم تتحقق بعد