كما نسبه الفخر رحمه اللَّه إلى الأصحاب ، أو آنا ما ( 1 ) قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا ( 2 ) للشراء .
وكيف كان ( 3 ) فالأولى في التفصي
شرح
وهذا ما احتمله فخر المحققين قدّس سرّه بقوله : « فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له - أي بإجازته لبيع الغاصب - فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن له ، وربحه له ، وليس للمالك أخذه ، لأنّه ملك الغاصب » ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 418 ..
وعلى هذا فتملَّك الغاصب للثمن يستند إلى إجازة المغصوب منه ، سواء اشترى به شيئا أم لا .
ثانيهما : أنّ التسليط المالكي غير كاف في صحة البيع والشراء بمال الغير ، ولكن يلتزم بالملكية الآنية قبل أن يشتري الغاصب بالثمن شيئا ، فيكون الشراء بالثمن المملوك له ، لا لذلك المشتري المسلَّط للغاصب على ماله .
وبناء على هذين الوجهين لا يكون حكم قطب الدين والشهيد منافيا لما تقدم في منع الوجه الثاني من أنّ حقيقة المعاوضة تتوقف على دخول العوض في ملك مالك المعوّض . وجه عدم المنافاة صيرورة الغاصب مالكا إمّا مطلقا وإمّا آنا قبل الشراء ، هذا .
( 1 ) هذا في مقابل قوله : « مطلقا » فالمراد بالإطلاق يعني : كون الغاصب مالكا للثمن سواء اشترى به شيئا أم لا .
( 2 ) قيد لقوله : « إلا أن يحمل » والدليل على هذا الحمل هو دلالة الاقتضاء .
فتأمّل .
( 3 ) يعني : سواء تمّ الوجهان المتقدّمان عن بعض تلامذة كاشف الغطاء قدّس سرّه لحلّ الإشكال في شراء الفضولي الغاصب لنفسه شيئا أم لم يتمّا ، فالأولى . . إلخ .