پرش به محتوای اصلی

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحه 538

پدیدآورندگان:

ص۵۳۸
پاورقی
القسم الخامس : أن تكون الكراهة الباطنية مانعة عن تحقق العقد ، وبدون تحققه لا موضوع للإجازة والرد . والحقّ فيه أيضا عدم كونها مانعة عن صدق العقد كما في عقد المكره والمكره بالحق . وكذا الحكم في القسم السادس ، وهو انقطاع الارتباط بسبب هذه الكراهة بين المجيز والعقد كما هو المشاهد من أعمال العرف في معاملاتهم . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ عقد الفضولي مع نهي المالك صحيح كالصورة الأولى ، ونهي المالك وكراهته الباطنية لا يمنعان الصحة ، واللَّه العالم .