تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
على البالغين ( 1 ) ، فلا ينافي ( 2 ) ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير ( 3 ) ( * ) .
شرح
فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك ، كما يقطع الرّجل سواء » ( 1 )( 1 ) النهاية ونكتها ، ج 3 ، ص 325 .. وقطع أصابعه في المرحلة الخامسة وإن كان عقوبة البالغ ، إلَّا أنّه عقوبته في سرقته الأولى ، وهذا فارق بين تعزير الصبي وحدّ البالغ . وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة ، وعليه الأكثر » ( 2 )( 2 ) الروضة البهية ، ج 9 ، ص 222 ، وراجع أخبار الباب في الوسائل ، ج 18 ، ص 522 إلى 526 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة « باب حكم الصبيان إذا سرقوا » .. ( 1 ) وجهه تقييد الرفع بغاية البلوغ ، لقوله عليه السّلام : « حتى يحتلم » ، فالمرفوع عن الصبي هو الثابت على البالغ . ( 2 ) ضمير الفاعل راجع إلى قلم المؤاخذة المرفوع . ( 3 ) يعني : بما يراه الإمام من التأديب بما دون الحد الثابت على البالغ ، فيمكن ثبوته على الصبي .
هامش
( * ) يقع الكلام في تحقيق رابع أدلة المشهور من الروايات المتضمنة لكون عمد الصبي وخطائه واحدا ، وهي على ثلاثة مضامين : الأوّل : ما يدلّ على ذلك مطلقا من دون تقييد بشيء ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال : عمد الصبي وخطؤه واحد » . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 307 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2 . الثاني : ما يدلّ على ذلك مقيّدا بكون دية الجناية الصادرة عن الصبي خطأ على عاقلته ، كخبر إسحاق بن عمار « عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمل على العاقلة » . ( 2 ) ( 1 ) المصدر ، ح 1 .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 49 | السيد جعفر الجزائري المروج