تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ثم ( 1 ) على القول بالكشف هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا ؟ يأتي بيانه في الفضولي ( 2 ) إن شاء اللَّه تعالى ( * ) .
شرح
( 1 ) هذا متفرع على القول بالكشف ، وهو عدم جواز فسخ العقد بالنسبة إلى من يعقد مع المكره ، في الفترة المتخلَّلة بين العقد والرضا أو الرّد ، فيجب عليه الصبر فيها ، نظير الأصيل الذي يعقد مع الفضولي ، وسيأتي تفصيله هناك إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا بناء على النقل فحيث إنّ العقد المملَّك لم يتمّ بعد جاز للطرف الآخر فسخ عقده مع المكره . ( 2 ) بقوله : « وأمّا على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا . . فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه . . » فراجع .
هامش
عدم النفوذ فيه ، وبمقتضى أدلة نفوذ المعاملة فيما بعد الرضا ، فيبني على نفوذه بعد الرضا . ( 1 ) ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 339 . وذلك لأنّه ليس ذلك مقتضى الجمع ، حيث إنّه في الزمان المتخلل يلزم العمل بكل من حديث الرفع وأدلة النفوذ . وليس ذلك إلَّا التناقض ، لأنّ لازم الكشف هو البناء على الوفاء بأدلة النفوذ في الزمان المتخلل ، والمفروض أنّه ظرف العمل أيضا بحديث الرفع ، فيلزم نفوذ البيع وعدمه في ذلك الزمان ، ومن المعلوم أن البناء على نفوذه في ذلك الزمان لأجل الكشف يوجب طرح حديث الرفع لا العمل به ، فلا محيص عن الالتزام بناقلية الرضا التي هي مقتضى الجمع بين أدلة النفوذ بالعمل بها بعد الرضا ، وحديث الرفع بالعمل به قبل الرضا . ( * ) الجهة العاشرة : في كون الرضا ناقلا أو كاشفا .