اللفظ ، وليس هذا ( 1 ) مرادا من قولهم : « إنّ المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ » ولذا ( 2 ) شرّك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك ( 3 ) كما عرفت سابقا ( 4 ) ، فبناء هذا الحكم ( 5 ) في هذا الفرع ( 6 ) على ما ذكر ( 7 ) ضعيف جدّا .
وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة ( 8 ) من « أنّه إن علم بكفاية مجرّد اللفظ
شرح
وغرض المصنف قدّس سرّه المناقشة في كلامي الفاضل الأصفهاني وصاحب الجواهر قدّس سرّهما ، أمّا إشكال الجواهر على المسالك فيندفع بما تقدّم في ( ص 168 ) وأعاده هنا ، ومحصّله :
عدم ابتناء كلام الشهيد الثاني على ما يوهمه من أن المكره قاصد للفظ دون المعنى .
وأما كلام كشف اللثام فمفاده اعتبار العجز عن التورية في بطلان إنشاء المكره ، وحيث إن اعتبار هذا العجز يندفع بإطلاق الأدلة فلا مجال للالتزام به ، وسيأتي توضيحه قريبا إن شاء اللَّه تعالى .
( 1 ) أي : وليس خلوّ المكره عن القصد مراد من يقول : إنّ المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ .
( 2 ) أي : ولأجل عدم كون خلوّ المكره عن قصد مدلول اللفظ مراد القائلين - بأنّ المكره غير قاصد لمدلول اللفظ - شرّك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في عدم قصد مدلول اللفظ .
( 3 ) أي : في عدم قصد مدلول اللفظ .
( 4 ) أي : في أوائل المسألة ، حيث قال المصنف : « ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله » فراجع ( ص 166 ) .
( 5 ) أي : بطلان الطلاق .
( 6 ) أي : فرع الطلاق الإكراهي .
( 7 ) وهو الخلو عن قصد المدلول .
( 8 ) وهو المولى الفقيه بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني الشهير بالفاضل