سواء ( 1 ) في العوض المعيّن أو في الكلي . وأنّ ( 2 ) اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل ( 3 ) من تفصيله إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا ، فإنّ من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن ملكا ، لأنّ ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معيّن لم يترتب عليه أحكام المال من جعله ثمنا أو مثمنا .
وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين ، فإنّه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال : « بعت عبدا بألف » ثم قال : « قبلت » فلا يصير العبد قابلا للبيع ، ولا الألف قابلا للاشتراء به حتّى يسند كلَّا منهما إلى معيّن أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن ، فيقول : « بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان » فيمتاز البائع عن المشتري .
وأمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة ( 4 ) فيما إذا كان العوضان معيّنين
شرح
( 1 ) هذا بيان لقوله : « مطلقا » .
( 2 ) معطوف على قوله : « ان تعيين المالك » .
( 3 ) المراد به ما أفاده صاحب المقابس قدّس سرّه بقوله : « إنّه إن توقّف تعين المالك على التعيين حال العقد . . إلخ » . ومورده كليّة العوضين ، والمراد من الأمثلة ما ذكره بقوله :
« كبيع الوكيل إلى قوله في بيوع متعددة » ، وما ذكره بقوله أخيرا : « وعلى هذا فلو اشترى الفضوليّ لغيره في الذمّة . . » .
( 4 ) من قول صاحب المقابس : « ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقا أو التفصيل . . إلخ » وهذا شروع في الوجه الثاني من المناقشة في كلام المحقق التستري قدّس سرّه ، وهو ناظر إلى ما أفاده في الشق الثاني أعني به تعيّن العوضين خارجا .
وملخص إيراده على صاحب المقابس هو : أنّه مع تعيّن العوضين في الخارج