تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لزم غرامة مثلها أو قيمتها ( 1 ) . ولم يرد ( 2 ) في أخبار ضمان المضمونات - من المغصوبات ( 3 ) وغيرها ( 4 ) - عدا لفظ الضمان بقول مطلق ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإن كانت العين المعارة مثلية كان ضمانها بمثلها ، وإن كانت قيمية فبقيمتها . ( 2 ) غرضه قدّس سرّه أنّه لم يفسّر لفظ الضمان - في أخبار المضمونات - بشيء من الواقعي والجعلي وغيرهما ، بل الوارد فيها لفظ « الضمان » فينصرف إلى المعهود منه ، وهو الواقعي من المثل أو القيمة . ( 3 ) مثل ما في مرسل حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام : « لأنّ الغصب كلَّه مردود » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 309 ، الباب 1 من أبواب الغصب ، الحديث 3. ( 4 ) مثل ما ورد في ضمان المستودع مع التفريط في الحفظ من قوله عليه السّلام : « هو ضامن لها إن شاء . . » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ج 13 ، ص 229 ، الباب 5 من أبواب الوديعة ، الحديث 1. وما ورد في عدم ضمان المستعير من قوله عليه السّلام : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » ( 3 )( 3 ) المصدر ، ج 13 ، ص 237 ، الباب 1 من أبواب العارية ، الحديث 6. وما روي في ضمان عارية النقدين ، والعارية المشروط فيها الضمان من قوله عليه السّلام : « لا تضمن العارية إلَّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان » ( 4 )( 4 ) المصدر ، ج 13 ، ص 239 ، الباب 3 ، الحديث 1الحديث . وقوله عليه السّلام في ضمان المستعير : « إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » ( 5 )( 5 ) المصدر ، ج 13 ، ص 240 ، الباب 4 ، الحديث 1. وغيرها من الأخبار الواردة في ضمان الصّنّاع ، والمستأجر المفرّط في العين المستأجرة ، فإنّ الضمان فيها ينصرف إلى التدارك بالبدل الواقعي ، لا غير . ( 5 ) يعني : غير مقيّد بالبدل الواقعي ولا المسمّى .