إليه ( 1 ) ، أو بعدم رجاء وجدانه ( 2 ) ، أو يشمل ( 3 ) ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها ، أو ( 4 ) ولو كانت قصيرة ؟ وجوه ( 5 ) . ظاهر أدلَّة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأوّلين ( 6 ) .
لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير ( 7 ) كما يظهر ( 8 ) من إطلاقهم أنّ اللوح
شرح
هذا ما يحتمل ثبوتا في تحديد موضوع الحكم .
وأفاد المصنّف قدّس سرّه في مقام الإثبات أنّ مفاد أدلَّة وجوب أداء بدل الحيلولة يختلف عن ظاهر الفتاوى ، إذ مقتضى الأدلَّة اختصاص الوجوب بأحد الوجهين الأوّلين ، وهما اليأس من الوصول وعدم رجاء الوجدان ، لكونهما قدرا متيقّنا من « تعذّر الوصول » الذي هو بحكم التلف الحقيقيّ . ولكن مقتضى إطلاق الفتاوى وجوب بدل الحيلولة حتى لو تمكَّن الضامن من الظفر بالعين في مدّة قصيرة كي يردّها إلى المالك ، وسيأتي نقل فتواهم إن شاء اللَّه تعالى .
( 1 ) هذا هو الاحتمال الأوّل .
( 2 ) هذا هو الاحتمال الثاني ، وقد عرفت الفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل .
( 3 ) هذا هو الاحتمال الثالث ، وهو معطوف على قوله : « يقيّد » ومقابل له ، وغرضه التعميم وبيان احتمال عدم اختصاص التعذّر بصورة اليأس عن الوصول أو اليأس عن الوجدان ، بل « تعذّر الوصول » أعمّ منهما وممّا علم وجدانه في مدّة طويلة .
( 4 ) معطوف على « مدّة طويلة » يعني : يصدق « التعذّر » حتّى في صورة العلم بوجدان العين في مدّة قصيرة ، وهذا هو الاحتمال الرابع .
( 5 ) مبتدء مؤخّر لمحذوف ، وهو « فيه » .
( 6 ) أي : حصول اليأس من الوصول إليه ، أو عدم رجاء الوجدان .
( 7 ) وهو قوله : « أو ولو كانت قصيرة » .
( 8 ) قال في الجواهر : « وإن كانت - أي السفينة التي أدرج فيها لوح مغصوب - في اللَّجة ، وخيف من النزع غرق حيوان محترم - آدميّ أو غيره - أو مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب ، ففي القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك