تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ثمّ إنّ المحكيّ عن التذكرة « أنّ المراد بإعواز المثل : أن لا يوجد في البلد وما حوله » ( 1 ) . وزاد في المسالك قوله : « ممّا ينقل عادة منه إليه كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه » ( 2 ) .
شرح
هل مناط تعذّر المثل فقده في البلد وما حوله ؟ ( 1 ) هذه جهة رابعة ممّا يتعلَّق بإعواز المثل ، وهي بحث عن تحديد الموضوع أيضا ، وأنّ مناط الإعواز هل هو فقد المثل في جميع الأمكنة ، أم فقده في خصوص بلد التلف وحواليه أم الرجوع فيه إلى العرف ؟ قال في التذكرة : « إذا غصب عينا من ذوات الأمثال وتلفت في يده أو أتلفها والمثل موجود فلم يسلَّمه حتى فقد أخذت منه القيمة ، لتعذّر المثل ، فأشبه غير المثليّ . والمراد من الفقد أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 ، السطر 12. ( 2 ) هذا منقول بالمعنى ، وإلَّا فعبارة المسالك هكذا : « والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله ممّا ينقل منه إليه عادة ، كما بيّن في انقطاع المسلم فيه » ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 183. وحاصل ما أفاده في انقطاع المسلم فيه في بلد البائع - وإمكان تحصيله من بلد آخر - أنّه إن نقله البائع باختيار فهو . وإن لم ينقله إليها ، فإن لم يكن في نقله إليها مشقّة أجبر على النقل . وإن كان فيه مشقّة لم يجبر على نقله إلى البلد » ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 431. فإن كان مراده قدّس سرّه من عدم المشقّة هو اعتياد النقل من خارج البلد إلى بلد المعاملة كان كلامه في بيع السّلم موافقا لما أفاده هنا من تعارف النقل من مكان آخر إلى البلد ، وإلَّا لم يتّحد مفاد الكلامين ، فلاحظ .