تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
ضمانها بالمثل أو بالقيمة . ومنها : ما ورد في ضمان الصنّاع ، كمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « سئل عن القصّار يفسد ، فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 271 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 1 ، وبمضمونه أكثر أخبار الباب ، وهي أزيد من عشرين حديثا .. ولم يبيّن عليه السّلام المضمون به ، مع أنّ ما يعطى الأجير لإصلاحه قد يكون مثليّا وقد يكون قيميّا . ومنها : ما ورد في ضمان الوصيّ المفرّط في المال الموصى به ، كمعتبرة محمّد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن . . إلى أن قال : وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 417 ، الباب 46 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 ، ونحوه سائر أحاديث هذا الباب والباب 37. ولا تبعد دعوى قوّة الإطلاق في هذه الرواية ، لأعمّيّة المال الزكويّ والموصى به ممّا هو مثليّ في مصطلح الفقهاء ، وقيميّ عندهم ، فيحمل الضمان على المتعارف عند العقلاء . ومنها : ما ورد في ضمان الملتقط ، كخبر الحسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالَّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلا ، فتنفق ، قال : هو ضامن . فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 369 ، الباب 19 من أبواب اللقطة ، الحديث 1. ومنها : ما ورد في ضمان الودعيّ مع التفريط ، كخبر محمّد بن الحسن ، قال :