تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
لو أحرقت كانت من مال المشتري » ( * ) . ونحوه في الرهن ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كموثق إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرّجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة ، على من يكون ؟ قال عليه السّلام : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد . قال عليه السّلام : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ، ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال عليه السّلام : كذلك يكون عليه ما يكون له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 126 ، الباب 5 من أبواب الرهن ، الحديث 6. ( 2 ) لعلّ مراده قدّس سرّه ما ورد في باب الإجارة من أنّه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها بشرط أن تكون الأجرة الثانية مغايرة للأجرة الأولى في الجنس ، أو أن يحدث في الأرض ما يقابل التفاوت بأن يحفر فيها نهرا ونحو ذلك . فيقال في تقريب دلالتها على مدّعى ابن حمزة : إنّ المستأجر الأوّل لمّا ضمن الأجرة للمالك أو للسلطان أو لمن بيده أمر الأرض كانت الفائدة الحاصلة بالإجارة الثانية عائدة له ، لا لمالك الأرض .
هامش
( * ) الظاهر عدم ارتباطهما بهذا المعنى أي كون ضامن العين مالكا لخراجها لأجل ضمان العين . بل هي في مقام بيان كون العين في مدة الخيار ملكا للمشتري ، وأنّ ملكيّة المنفعة لقاعدة تبعيّتها في الملكيّة للعين . وبعبارة أخرى : قاعدة تبعية المنافع للعين في الملكيّة سارية في جميع موارد ملكيّة العين مطلقا وإن لم يكن ضمان للعين بإزاء مال كالمجّانيّات من الهبة ونحوها ، فإنّ ملكيّة العين مطلقا تقتضي ملكيّة المنفعة . فليس المقصود سببيّة ضمان العين لملك المنفعة وخراجها . ولا قاعدة « من له الغنم فعليه الغرم » فالأخبار المشار إليها أجنبيّة عن مدّعى ابن حمزة .