تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الثالث ( 1 ) : لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرّدّ ( 2 ) كان
شرح
ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد أ : المنفعة المستوفاة ( 1 ) البحث في هذا الأمر عن حكم آخر من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد لو كان له منفعة ، وهو ضمانها ، والكلام في مقامين أحدهما في المنافع المستوفاة ، والآخر في المنافع الفائتة . فإذا اشترى دارا صالحة للسكنى فيها ببيع فاسد ، وتسلَّمها من البائع فهل يضمن أُجرة مثل السكنى فيها كما يضمن قيمة الدار أم لا ؟ وهكذا الكلام في سائر الأعيان ذوات النماء والمنفعة لو بيعت بعقد باطل شرعا . وقدّم قدّس سرّه الكلام في المنافع المستوفاة ، وحكم بضمانها وفاقا للمشهور وخلافا لابن حمزة الطوسي كما سيأتي . ( 2 ) هذا من القيود المحقّقة لموضوع ضمان المنافع نظير قولهم : « إن رزقت ولدا فاختنه » في سوقه لبيان موضوع الحكم ، ولذا يكون مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع . وكذا في المقام لوضوح أنّ منافع المبيع بعد ردّه إلى المالك غير مضمونة على المشتري
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 213 | السيد جعفر الجزائري المروج