عليه عوضها ( 1 ) على المشهور ( 2 ) . بل ظاهر ما تقدّم من السرائر ( 3 ) - من كونه بمنزلة المغصوب - الاتّفاق على الحكم ( 4 ) .
ويدلّ عليه ( 5 ) عموم قوله : « لا يحلّ مال امرء مسلم لأخيه إلَّا عن طيب
شرح
إلَّا بالاستيلاء على العين مرة ثانية عدوانا ، فيصير أجنبيا عن حكم المقبوض بالعقد الفاسد ومندرجا في الغصب .
( 1 ) كما إذا اشترى شاة فانتفع بلبنها وصوفها وسائر نماءاتها ، فيجب عليه ردّ عوضها . ولا يخفى أنّ التعبير بالعوض - كما في المتن - أولى من التعبير بالأجرة الظاهرة في بدل عمل محترم أو منفعة عين كركوب الدابة .
وأمّا المنافع الأخرى التي هي أعيان أيضا كثمرة الشجرة المبيعة بالبيع الفاسد ولبن الشاة كذلك ونحوهما فالأولى التعبير عن بدلها بالعوض دون الأجرة .
( 2 ) كما في مفتاح الكرامة ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 748.
( 3 ) تقدّم كلام السرائر في الأمر الثاني ، فراجع ( ص 209 ) ( 2 )( 2 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 326وغرض المصنّف الإضراب والعدول عن مجرّد شهرة ضمان عوض المنفعة المستوفاة إلى كون الحكم إجماعيّا ، لاتّحاد المقبوض بالبيع الفاسد مع الغصب في الأحكام ما عدا الإثم في الإمساك .
( 4 ) وسيجئ في عبارة التذكرة تصريحه باتفاق علمائنا على ضمان المنافع المستوفاة وغيرها ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 381.
( 5 ) أي : يدلّ على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا يحلّ »