تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
إلَّا أنّ صريح الرياض ( 1 ) الحكم بالضمان ، وحكى ( 2 ) فيها عن بعض « نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب » والظاهر أنّ المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 3 ) .
شرح
السيّد العاملي إطلاق الباقين ، فراجع ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 252. وكيف كان فالمقصود أنّ عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا يستفاد من تصريح العلامة ومن ظاهر غيره ممّن أطلق عدم الضمان ، ولم يقيّده بالعقد الصحيح ، كالمحقق ، حيث قال : « والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلَّا بتعدّ أو تفريط » ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 179. ( 1 ) قال في ذيل ما ذكره في شرح قول المحقق قدّس سرّه : « ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة » ( 3 )( 3 ) المختصر النافع ، ص 153ما لفظه : « والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقا كما نسب إلى المفهوم من كلمات الأصحاب . ولعلَّه لعموم الخبر بضمان ما أخذته اليد » ( 4 )( 4 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 8 ، أواخر الصفحة .. ( 2 ) يعني : وحكى السيّد الطباطبائي في الرياض نسبة الضمان إلى ما فهمه بعض من كلمات الأصحاب ، والناسب هو المحقق الأردبيلي قدّس سرّه . ( 3 ) قال المحقق المذكور ما نصّه : « ثمّ إنّ الظاهر أنّ العالم كالغاصب لا يجوز له التصرف ، ولا يستحق شيئا ، لما مرّ من أن الاذن إنّما علم بالعقد ، لاعتقاد أنّه صحيح ، ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه ، وقد بطل وهو عالم بالفرض ، فيبقى أصل المنع على حاله كما قيل في البيع الباطل ، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا » ( 5 )( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 50. وهذه الجملة الأخيرة محلّ الاستشهاد بكلام المحقق الأردبيلي قدّس سرّه ، حيث فهم من كلام الأصحاب ضمان العين المستأجرة .