تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرعا إلَّا الإباحة ، فنفي البيع عنها في كلامهم ( 1 ) ومعاقد إجماعهم هو البيع المفيد شرعا للَّزوم زيادة على الملك ( 2 ) . هذا ( 3 ) على ما اخترناه سابقا ( 4 ) من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملَّك والبيع . وأمّا على ما احتمله بعضهم ( 5 ) - بل استظهره - من أنّ محلّ الكلام هو ما
شرح
( 1 ) قد تقدمت هذه الكلمات في أوّل بحث المعاطاة عند بيان الأقوال ، فراجع ( أ ) .( أ ) : لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح . ص 336 إلى 344( 2 ) لعلّ الأولى بسلاسة العبارة أن يقال : « هو البيع المفيد شرعا للملك فضلا عن لزومه » وجه الأولوية : أنّ نفي بيعية المعاطاة في كلمات القدماء ومعاقد إجماع مثل السيد أبي المكارم ابن زهرة قدّس سرّه يراد به عدم تأثيرها في الملك أصلا ، لا اللازم منه ولا المتزلزل ، لتصريحهم بإفادتها للإباحة خاصة . وأمّا المحقق الثاني القائل بالملك الجائز فقد صرّح بصدق البيع عليها شرعا ، ولم ينكر ذلك أصلا . نعم لو كان مقصود المصنف أنّ المنفي شرعا هو الملك واللزوم معا كان ملتئما مع كلمات القدماء القائلين بالإباحة المجرّدة عن الملك . ولكن يبقى التنافي بين استظهار المصنف عدم البيعية شرعا وبين قول المحقق الثاني بالبيعية شرعا وبعدم اللزوم . ( 3 ) يعني : ما ذكرناه من صدق البيع على المعاطاة المقصود بها الملك ، سواء أثّرت فيه أم أفادت الإباحة خاصة . ( 4 ) حيث قال في تحرير محلّ النزاع في المعاطاة : « والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها ، وأنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك في المعاطاة ، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك . . » ( ب ) .( ب ) المصدر ، ص 347( 5 ) كصاحب الجواهر قدّس سرّه وقد تقدم كلامه في تحرير محلّ النزاع في المعاطاة ، فراجع ( ج ) .( ج ) المصدر ، ص 332
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 9 | السيد جعفر الجزائري المروج